الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٦فان حلق في مصره، او في غير مصره، قبل ان يقف الناس في
عرفات فليس عليه هدي، وان حلق وقد وقف الناس بعرفات فعليه
الهدي يبعث بشاة تذبح عنه بمكة او بمنى
•
قال: وان اصاب شيئا قبل ان يحلق فعليه ما على المحرم. قال: وان رجع الى مكة قبل وقت الحج فاراد ان يحرم بالحج من احد المواقيت؟ فليحرم بالحج، ولو كان لم يحلق ولم يقصر، فليحرم بالحج وليمض على حجه وعليه الهدي.
قال: وان حلق قبل ان يدخل مكة ودخل مكة فحلق ثم رجع فأهل بالحج فعليه ان يقضي المناسك وعليه الهدي
(مسألة): قال ابو المؤثر - رحمه الله -: فيمن اهل بعمرة في اشهر الحج، ثم طاف وركع وسعى بين الصفا والمروة، وحلق او قصر، واحل فقد حل له كل شيء الا صيد الحرم.
فان شاء قعد بمكة وباع واشترى، وان شاء خرج الى بعض الحوائط، فكان فيه حتى يأتي وقت الحج، ثم يرجع الى مكة حرسها الله فأي ذلك فعل فهو جائز. (مسألة): عن ابي بكر احمد بن محمد بن ابي بكر: فيمن
احرم ودخل مكة واهل بعمرة يوم عرفة، اله في ذلك احلال ام يكون
على احرامه؟
فاذا ادخل مكة، واهل بعمرة، فان كان في سعة من الوقت، كان
له ان يحل وعليه المتعة.
1.1 -