الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٨عمرة، ولا يدخل احد مكة، الا محرما بعمرة، او بحجة زمان
الحج.
وقد قال جابر بن زيد رحمه الله ليس الحج في السنة الا مرة، ولا
العمرة الا مرة.
•
فقال الربيع: من شاء اعتمر في غير شهر الحج مرارا وقال غيره: قالوا من السنة ان يعتمر الرجل في السنة الا مرة واحدة، وهو قول جابر بن زيد رحمه الله
(مسألة): ومن زعم ان العمرة دون المواقيت فان ذلك نسخه
حديث رسول الله» لما وقت.
(مسألة): عن ابي مالك: انه كان يأمر ان لا يحرم من
الميقات الا بعمرة.
وقال: فعل ذلك اصحاب رسول الله» وامروا به:
وقال: ومن دخل بعمرة في اشهر الحج، فالهدي لازم له
6
دخل محرما بحجة في اشهر الحج، او في غيرها، فلا هدي عليه، ويكون على أحرامه الى ان يرمي جمرة العقبة يوم النحر، والله اعلم. (مسألة): ومن كان في الحل، واراد العمرة، وهو مما دون الميقات مما يلي الحرم احرم من حيث هو وان كان في الحرم الى الحل
احرم ولا نعلم في ذلك اختلافا
- 1.^-