بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٨

عمرة، ولا يدخل احد مكة، الا محرما بعمرة، او بحجة زمان

الحج.

وقد قال جابر بن زيد رحمه الله ليس الحج في السنة الا مرة، ولا

العمرة الا مرة.

•

فقال الربيع: من شاء اعتمر في غير شهر الحج مرارا وقال غيره: قالوا من السنة ان يعتمر الرجل في السنة الا مرة واحدة، وهو قول جابر بن زيد رحمه الله

(مسألة): ومن زعم ان العمرة دون المواقيت فان ذلك نسخه

حديث رسول الله» لما وقت.

(مسألة): عن ابي مالك: انه كان يأمر ان لا يحرم من

الميقات الا بعمرة.

وقال: فعل ذلك اصحاب رسول الله» وامروا به:

وقال: ومن دخل بعمرة في اشهر الحج، فالهدي لازم له

6

دخل محرما بحجة في اشهر الحج، او في غيرها، فلا هدي عليه، ويكون على أحرامه الى ان يرمي جمرة العقبة يوم النحر، والله اعلم. (مسألة): ومن كان في الحل، واراد العمرة، وهو مما دون الميقات مما يلي الحرم احرم من حيث هو وان كان في الحرم الى الحل

احرم ولا نعلم في ذلك اختلافا

- 1.^-