بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٩

الباب التاسع والعشرون فيما يجب على المعتمر اذا لم يجد هديا

قال ابو المؤثر: ان المتمتع في اشهر الحج، اذا لم يكن لم يكن معه ما يهدي لمتعته، فانه يصوم ثلاثة ايام منذ يوم يحرم بالمتعة في اشهر الحج، الا ان يكون آخر صيامه يوم عرفة.

قال: ويصوم

ثلاثة ايام متتابعات، ولا يفرق بينهن، فان فرق

بينهن لم يجز عنه صيامه

•

قال: وكذلك السبعة ايام، اذا رجع يصومهن متتابعات، فان

صامهن متفرقات، لم يجز عنه واعادهن متصلات

(مسألة): قال ابو المؤثر: المتمتع ان صام وهو موسر؟ فلا

يجزي عنه الصيام وعليه الذبح، فان لم يذبح حتى يحلق فعليه هدي لمتعته، وهدي لحلق رأسه قبل ان يذبح

قال: فان لم يكفر حتى اعسر؟ فيستام شاتين فيعرف ثمنها، ثم

يقدم ثمنها طعاما، ثم ليصم لكل نصف صاع يوما، ويجعل صيام

قيمة شاة المتعة، ويجعله صياما متتابعا

-1.4 -