بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١١٠

قال: واذا كان المتمتع يقدر على الدم، واجدا له ثم لم يذبح ولم

•

يكفر حتى افلس فليكفر بالصيام كما وصفت لك فمتى ايسر (مسألة): قال ابو المؤثر: اذا رجع صام ثلاثة ايام للمتعة،

ثم قضى الحج، ورجع الى اهله، فلم يصم السبعة ايام حتى حضره الموت؟ فعليه ان يوصي بصيامهن، فان احتسب عنه محتسب فصامهن، اجزى عنه اذا كان قد اوصى بصيامهن

قال: وان لم يحتسب عنه احد فان على ورثته ان يصوموا عنه، على

قدر موارثيهم منه.

فان لم يصوموا عنه حكم عليهم ان يستأجروا عنه ماله من

عنه يصوم

من

قال: وليس فيهن اطعام مسكين، كما ان ليس في بدل رمضان طعام مسكين.

قال: واذا اوصى بصيامهن ولا مال له؟ فليس على ورثته ان يصوموا عنه، فان احتسب منهم محتسب، فصام عنه اجزاه ذلك ان

شاء الله

(مسألة): قلت له: فالرجل اذا اخذ الحجة، يحج بها عن

رجل غيره هل عليه ان يعتمر لنفسه؟

قال: فليس عندي ذلك

قلت: فان اعتمر هل تلزمه الضحية؟

قال: معي

انه ان اعتمر في اشهر الحج، فعليه المتعة ان قدر على

ذلك

-11 -