بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١١١

قلت له: فان كان غنيا في وطنه، فقيرا في سفره وحجه هل عليه

ان يقترض ويذبح عن عمرته هديا؟

قال: فمعي انه قد قيل ذلك في الذي حج عن غيره اذا كانت حجته قائمة واحسب انه قيل ليس عليه ذلك، وانما هو متعبد بوقته، فان قدر على ذلك لزمه، وان لم يقدر صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة

إذا رجع.

قلت له: فان رجع الى وطنه يكون منفسا حينما يقدم ان يأخذ في الصوم؟

متي

شاء صام، ام عليه

قال: فمعي ان في ذلك اختلافا، واحب له ان لا يقصر قلت له: فهل يجوز له ان يأخذ في صومه اذا رجع وخرج من مكة

وهو يسير، الى ان اقام بين الامصار ام ليس له ولا عليه حتى يقدم الى

وطنه؟

قال: فمعي انه قد قيل هذا وهذا

فقيل: انه يصوم من حين ما يرجع من مكة مسافرا كان او موطنا.

اذا استقر، ولا يصوم في السفر، ولو لم

وقد قيل: انما له ان يصوم

يرجع الى وطنه

•

وقيل: انما

يصوم

اذا

رجع

الى اهله ووطنه. قلت: ويجوز له

الجماع والطيب وغير ذلك قبل ان يصومهن، اذا ترك صومهن وهو

قادر؟ قال نعم هكذا عندي اذا كان قد ازدار واتم حجه قلت له: فالرجل اذا كان يحج لنفسه، وتمتع في اشهر الحج، فلم

-111 -