بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١١٩

احلق رأسك او قصر، والحلق فيه افضل، ان كنت ممن يقدر على الضحية، وان كنت ممن لا يقدر على الضحية، فقد تمتعت بالعمرة في اشهر الحج، فصم ثلاثة ايام آخرهن يوم عرفة. كذلك السنة، ولو صمت قبل ذلك اجزاك بعد قضاء عمرتك، وسبعة اذا رجعت الى وطنك. فان صمت السبعة في سفرك، اجزاك

وان لم تكن صمت ثلاثة ايام قبل يوم النحر، فعليك هدي المتعة

لا بد لك منه، لانه لا صوم بعد يوم النحر للمتمتع. وقد قال في ذلك قوم مقالات تبطل، لان الله عز وجل قال: فصيام ثلاثة ايام في الحج) (1) فالحج قد انقضى آخر يوم عرفة وان كنت قد صمت الثلاثة ايام آخرهن عرفة، فاذا يوم جمرة العقبة حلقت وليس عليك غير ذلك، وسبعة اذا رجعت الى وطنك او حيث شئت. اما من كان ذا يسار في بلده، ولم يكن

فاذا رميت

معه

بمكة شيء؟ اذا فان عليه ان يذبح هديا قبل ان يحلق، أو يقصر، رمي جمرة

العقبة، ولو استعطى او باع ثيابه. وقد روى ذلك: عن ابراهيم النخعي، وهو رأي بعض فقهاء المسلمين روينا عنهم. ولو انه صام، لم ينفعه صيامه ذلك، لان المتعة لازم له، فان حلق او قصر، ولم يذبح لزمه دمان، دم

هدي

لمتعته

ودم

الكفارة وان دخل مكة محرما مفردا بالحج حتى حج

فلا

(1) جزء الآية (196) من سورة البقرة

- 119 - .