الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٠صوم عليه ولا هدي
(مسألة): والمتمتع بالحج، هو ان يدخل مكة معتمرا في ايام
الحج، فيتمتع بالعمرة الى الحج فهذا عليه دم المتمتع، فان لم يقدر
عليه كان عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج
فقال بعض: يصوم في العشر
وقال بعض: يصوم في ايام التشريق، لان الدماء هنالك وجبت،
رجع
وانما يجب الصوم بدلا من الدم، فاذا عدمه اتى بالصوم، فان الى مكة بعد النفر، فان احب صام السبعة ايام، وان احب ان يؤخرها جاز من غير تفريط. وغير مضيق عليه في وقت دون وقت، الا ان لا يجد دما فعليه دم، ويزول عنه فرض الصوم فان لم يقدر على الصوم، ولا على الدم، كان عليه ذلك الى القدرة على احدهما فان اقام بها وهو لا ينوي مقاما جاز له الصوم هنالك.
(مسألة): اتفق اهل العلم، على ان اهل مكة يقع عليهم
فمختلف
اسم حاضري المسجد الحرام واختلفوا في غيرهم ولا يحل لاهل مكة المتعة دون غيرهم قال ابن عباس: المتعة لكل الناس، الا اهل مكة، فيهم فقال قوم: اهل مكة. وقال قوم: المقيمون بمكة، ومن اقام بمكة سنة، فعند بعض من اهل مكة، لا لمن حج من عرفة. (مسألة): ومن كان معه نسك المتعة ذبح، والا صام ثلاثة
ايام في الحج يوم التروية، ويوم التلبية
،
ويوم عرفة
120