بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٢١

وقال بعض: يصومهن في العشر.

وقال بعض: يصومهن في الطريق.

وقال بعض: حتى يرجع الى منزله ثم يصومهن. والراجع في ظاهر

اللغة، هو الذي قد يحصل راجعا لا الآخذ في الرجوع. وقد روى سالم عن ابيه: عن النبي (صلى الله عليه وسلم) انه قال: «وسبعة اذا

رجع المتمتع الى اهله وهو لا يحصل راجعا الى اهله الا بعد ان يستقر به القرار.

(مسألة): قال ابو المؤثر: المتمتع اذا صار وهو موسر

فانه

لا يجزي عنه الصيام. وعليه الذبح فان لم يذبح حتى يحلق فعليه هدي

لمتعته وهدي لحلق رأسه قبل ان يذبح

قال: فان لم يكفر حتى اعسر يستام شاتين حتى يعرف ثمنها، ثم يقدم ثمنهما طعاما ثم ليصم لكل نصف صاع يوما، ويجعل صيام قيمة الشاة لمتعته يجعله صياما متتابعا، ويجعل صيام قيمة شاة لحلق رأسه صياما متتابعا

قال: واذا كان المتمتع يقدر على الدم واجدا له، ثم لم يذبح، ولم يكفر حتى افلس فليكفر بالصيام كما وصفت لك، فمتى ايسر فليهد

ثمن شاتين تذبحان عنه بمكة او بمنى، ويفرق لحمهما على الفقراء.

فانه

قال: وان كان المتمتع معسرا، ولم يكن صام حتى حلق يوم النحر

يصوم بقيمة شاتين، لكل نصف صاع من البريوما، فان ايسر لم

يكن عليه غرم.

- 121 -