بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٢

قال: فان ايسر قبل ان يصوم فليهد شاتين على ما وصفنا في

المتمتع

(مسألة): قال ابو المؤثر: في المتمتع اذا لم يجد الهدي ولم؟ فانه يستعطي ويسأل ويبيع من فضل ثيابه او يقترض، فان يصم قدر ذبح لمتعته، فان لم يقدر حتى يحلق، فان رجع الى بلده، فليبعث بثمن شاتين يذبحان عنه بمنى او بمكة، فان لم يقدر فليستم في بلده شاتين ثم يقدم ثمنها طعاما ثم يصوم لكل نصف صاع يوما. (مسألة): قال ابو المؤثر: قالوا: من صام ايام التشريق في كفارة اجزاه ذلك

قال: الا كفارة المتعة، فلا ارى انه يجزي عنه صيامهن قال: واما الثلاث، فاذا جاوز يوم عرفة فقد ذهب صيامهن ووجب عليه الهدي

قال ابو المؤثر: قال الله تعالى: وسبعة اذا رجعتم (1). فان جاور رجل في مكة، فانه يصوم السبعة ايام في مكة، وذلك يجزيه (مسألة): وقال: في المتمتع لا يجد ما يهدي؟ فيصوم ثلاثة ايام، فان ايسر يوم النحر؟ فليذبح لمتعته، فان لم يجد حتى انقضى يوم النحر او يزدار، ثم وجد فلا هدي عليه وليصم السبعة ايام اذا رجع الى اهله

•

ومن غيره قال: اذا وجد الهدي في اليومين الاولين من ايام

(1) جزء الآية 196 من سورة البقرة.

122 -