بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٣

الباب الرابع والثلاثون في وقت سعي أهل مكة بين الصفا والمروة من كتاب الاشراف

قال ابوبكر: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، للقادمين المحرمين بالحج، تعجيل الطواف عند دخولهم. فعل هو كذلك وامر من اجل

من اصحابه ان يحرموا، اذا ارادوا ان يطاولوا الى منى. فدل ذلك على ان من احرم من مكة، ان يؤخر طوافه وسعيه الى يوم النحر، خلاف فعل القادمين، ليفرق السنة بينهما وكان ابن عباس - رحمه الله - يقول: لا ارى لأهل مكة ان يحرموا بالحج حتى يخرجوا، ولا يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا.

•

وكان ابن عمر فعل ذلك، اذ احرم من مكة شرفها الله تعالى وكان ابن عباس - رحمه الله - يقول: اما اهل الامصار، يطوفون اذا قدموا وهذا من مذهب مالك

وبه قال احمد واسحاق

وقال مالك: فيمن طاف وسعى قبل خروجه، يعيد اذا

رجع

-

- 133 -