الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٤وقال: اذا رجع الى بلاده قبل ان يعيد، ان عليه دما. وكان عطاء والشافعي يقولان: ان طاف قبل خروجه، اجزاه. غير ان عطاء قال: ان تأخيره افضل، وقد فعل ذلك ابن الزبير، فطاف وسعى وخرج، واجاز ذلك القاسم بن محمد. قال ابو بكر: اي ذلك فعل يجزيه ويعجبني استعمال ما قاله ابن عباس. قال ابو سعيد - رحمه الله -: معي انه يخرج في قول اصحابنا، ان على القادمين للعمرة الطواف والسعي، بين الصفا والمروة. وعلى القارن مثل ذلك، ويحل المعتمر ولا يحل القارن. واما الداخل بحجة، فمعي انه يخرج في قولهم انه لا طواف عليه. وقال من قال: ان دخل قبل العشر، طاف وان دخل في العشر، لم يطف من قال: يطوف طواف الدخول على حال، ولا بين الصفا والمروة، ولا اعلم في ذلك اختلافا
وقال
سعي
عليه
ويعجبني ان يطوف طواف الدخول على حال، لثبوت السنة، لانه لا يدخلها حاج، ولا معتمر الا محرما. وان كان على كل داخل الطواف لاحرامه، لانه محل احرامه الطواف. واما اهل مكة فليس عليهم شيء من امر الحج، حتى يرجعوا في طواف الزيارة، وعليهم الطواف للصدر للخروج الى عرفة، الا ان يعتمر مقيم منهم فانه لا
بد له من الطواف والسعي لعمرته، ولا متعة عليه
(مسألة): وقيل: طاف النبي» بالبيت على ناقته
واستلم الاركان لحجته، وسعى بين الصفا والمروة على ناقته
•
،
-