الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٥والانسان مخير بين ان يطوف راجلا او راكبا، لان الله عز وجل لم
يشترط في الطواف المشي.
(مسألة): ومن
طاف بالبيت مغرب الشمس فلم يفض حتى
دنا غروب الشمس؟ فليفض بعد المغرب، او قبلها حتى تغرب الشمس، ولا يفرق بين الطواف بالبيت، والركعتين، ان شاء ان لم
يخف الشهرة.
(مسألة): ومن طاف بالبيت، وصلى خلف المقام؟ فجائز له
،
والتعجيل
ان يؤخر طوافه بين الصفا والمروة الى الليل ان شاء افضل. وقيل: لا يطوف بعد ذلك حتى يسعى بين الصفا والمروة، ومن صلى بعد العصر في طوافه وقصر فليعد الطواف، وقيل عن ابي
عبيدة: يجزيه.
(مسألة): ابوبكر الموصلي قال: قال ابو عبيدة: لو ان رجلا اخذ عشرة آلاف درهم، واخذ من باب الصفا الى باب الحناطين، او من الحناطين الى باب الصفا، فتصدق بها حتى لا يبقى منها شيء لكان
طواف واحد افضل منها
(مسألة): ومن طاف قبل طلوع الشمس، ثم خرج الى
المسجد؟ فلا بأس بذلك، بلغنا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه
طاف قبل طلوع الشمس، ثم خرج فصلى بذي طوى ابو عبيدة: نعم لا بأس به اذا صلى في الحرم.
وقال
(مسألة): ولا بأس بالطواف وراء زمزم، ولا ينبغي الطواف
135 -