الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٦من وراء المسجد
(مسألة): ومن طاف منكوسا لم يجزه ذلك والطواف سبعة اشواط، ولا نعلم ان احدا رخص في اقل من ذلك. واجتمعت الامة ان ليس للطائف ان يطوف شوطا ثم يخرج عنه، ثم يأتي بشوط آخر
مع ارتفاع العذر، الا ما ذكر عن الشافعي
(مسألة): ومن خرج من الطواف بغير عذر؟ انه يبتدئ
الطواف باجماع
•
(مسألة): وقيل: ليس في الطواف ذمام يدع الرجل صاحبه
ويختلف عنه ويستلم الأركان
(مسألة): اجمعوا على أن الطواف خارج من المسجد لا يجوز
وأجمعوا أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، جائز. ولولا الاجماع لم يجز لأن الطواف صلاة
(مسألة): ومن طاف ثلاثة أشواط منكوسة، ثم رأى الناس كيف يطوفون، فطاف اربعة أشواط كما يطوفون وهذا في طواف
الواجب ثم رجع إلى بلده فقيل: عليه ان يهدي شاة (مسألة): وينظر في هذا الذي يطوف منكوسا. وهو على غير
وضوء بجهالة منه
•
أنه (مسألة): قال أبوسعيد: معي يروي أن البيت كان قد اقتلع في أيام جابر بن زيد ـ رحمه الله ـ، ووضع في موضعه حصباؤه فتحير الناس أيام الحج أين يطوفون حتى قدم جابر بن زيد - رحمه الله - فجعل يطوف بموضع البيت، ويقول: انما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، الذي حرمها (المعنى من قوله). والله أعلم
-
- 136 -