بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٧

الباب الخامس والثلاثون في ركعتي الطواف

قال أبوسفيان: اذا كانت عمرة فعليه دم. وان كانت حجة فعليه الحج من قابل

ومن غيره، قال: وقد قيل عليه دم ولا اعادة عليه في الطواف ولا السعي. وقيل: فيمن ترك ركعتي الطواف؟ قال: عليه دم ويعيد طوافه وسعيه وتقصيرة.

وقال من قال: عليه أن يعيد السعي ولا اعادة عليه في الطواف، وقيل يعيد الطواف والركوع والسعي كله، وعليه دم، وقال من قال: عليه بدنة اذا كان وطئ النساء وحجه تام.

وقال من قال: حجه فاسد وعليه الحج من قابل. وقيل: ركعتا الطواف فريضة واجبة، لا يتم الطواف الا بهما، ويقرأ فيهما في الركعة الاولى بفاتحة الكتاب وقل يا ايها الكافرون) (1) وفي الآخرة

(2)

بفاتحة الكتاب: وقل هو الله احد ويسمع القراءة نفسه في الليل

والنهار.

(1) الآية 1 من سورة الكافرون. (2) الآية 1 من سورة الاخلاص.

- 137 -