الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٧الباب الخامس والثلاثون في ركعتي الطواف
قال أبوسفيان: اذا كانت عمرة فعليه دم. وان كانت حجة فعليه الحج من قابل
ومن غيره، قال: وقد قيل عليه دم ولا اعادة عليه في الطواف ولا السعي. وقيل: فيمن ترك ركعتي الطواف؟ قال: عليه دم ويعيد طوافه وسعيه وتقصيرة.
وقال من قال: عليه أن يعيد السعي ولا اعادة عليه في الطواف، وقيل يعيد الطواف والركوع والسعي كله، وعليه دم، وقال من قال: عليه بدنة اذا كان وطئ النساء وحجه تام.
وقال من قال: حجه فاسد وعليه الحج من قابل. وقيل: ركعتا الطواف فريضة واجبة، لا يتم الطواف الا بهما، ويقرأ فيهما في الركعة الاولى بفاتحة الكتاب وقل يا ايها الكافرون) (1) وفي الآخرة
(2)
بفاتحة الكتاب: وقل هو الله احد ويسمع القراءة نفسه في الليل
والنهار.
(1) الآية 1 من سورة الكافرون. (2) الآية 1 من سورة الاخلاص.
- 137 -
٦٬١٨٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.