الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٨(مسألة): وقال: من ركع بعد العصر لطوافه، وقصر؟
تمال: يعيد الطواف قال: وهو قول ابي عبيدة
(مسألة): وعن ابي عبدالله قال: فيمن ركع بمنى الركعتين بعد العصر من بعد ما سعى، ثم خرج الى بلده؟ قال: ارجو ان يكون حجه تاما. وليس عليه سعي ولا ركوع. واقل ما يلزمه بدنة قلت له: فما ينبغي له ان يفعل؟ قال كان عليه ان يرجع، فليركع خلف مقام ابراهيم او حيثما امكنه في المسجد، ثم يعيد السعي، ولا شيء عليه بعد ذلك. قلت: فان خرج ولم يرجع؟ قال: لا بد ان يرجع، حتى يكون يركع في الحرم قلت له: فان كان قد وطئ النساء؟ قال: يفسد حجه. (مسألة): وعن رجل طاف بالبيت، ثم اخر ركوعه الى طلوع الشمس، او الغروبها، فركع؟ قال: عليه هدي اعيد عليه وقد كان غيره يرى عليه الاعادة، فان احب يعيد الركعتين (مسألة): ومن طاف ولم يركع للعمرة ولطواف الزيارة
ووطئ النساء فعليه دم وعليه ركعتان.
(مسألة): وان زار ونسي ان يصلي ركعتين حتى فرغ من سعيه؟ فليصلهما ولا شيء عليه. وان ذكرهما في سعيه؟ قطع السعي ويصليهما ثم يتم ما بقى من سعيه وان لم يذكرهما حتى وصل منى رجع
الى منى، فليصلها بمنى. وقيل: لا شيء عليه
•
(مسألة): وقال ابن عمر: لا يصلي على شيء من الجمار،
138 -