بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٩

ولا على الصفا والمروة، ولا يقل حجارتهما

(مسألة): ومن طاف وسعى، وحل، وجامع امرأته، ولم

يركع للطواف؟ فانه يركع ويسعى بين الصفا والمروة، وعليه دم

(مسألة): وفي قول: يركع وعليه دم

وقال قوم: يركع ولا شيء عليه وهو قول ابي حنيفة

(مسألة): ومن الشمس، وان شاء قبل صلاة المغرب، وان شاء بعدها، ومن حضرته الصلاة، وقد فرغ من طوافه؟ فان صلاته الفريضة، تجزيه عن ركعتي طواف النافلة، ولا يجزي عن ركعتي طواف الفريضة (مسألة): ومن طاف ستة، طاف ستة، ثم ادركته الصلاة؟

طاف بعد العصر؟ فان له ان يركع اذا غربت

صلى ثم بنى على طوافه وان حضرته الصلاة بعد ان طاف أجزأته صلاة الفريضة عن ركعتي طواف التطوع، فأما طواف الفريضة: فانه

يصلي الفريضة وحدها اذا حضرت لم يركع ثم يركع ركعتي الطواف

،

ويركع من بعد ان شاء للصلاة. وقد اجاز ابن عباس ـ رحمه الله ـ

صلاة الفريضة، لطواف الفريضة

(مسألة): وقال ابن عباس - رحمه الله -: اي شيء اوثق

الركعتي الطواف من صلاة الفريضة؟ فأجاز ذلك

طاف (مسألة): ومن وسعى، ووطئ، ولم يركع؟ فعلى قياس قول جابر بن زيد - رحمه الله - ان يركع، ويرجع يسعى،

(1) هكذا في النسخة المحققة