الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٤٠وعليه دم.
وفيها قول غير ذلك
(مسألة): ومن ترك من الحجر سبعة اذرع، وقال بعض
اصحابنا اربعة اذرع فليصل هنالك
وقال من قال: سبعة اشبار.
(مسألة): وقيل: لا تجوز الصلاة بين المقام والبيت لان ثم
قبور الانبياء
•
(مسألة)
: ومن قدم آخر يوم من شهر رمضان، وطاف بعد
ان صلى العصر فلا يركع حتى يدخل الليل
فاذا غربت الشمس ركع ثم سعى وهو متمتع فان طاف وركع قبل
ان يصلي العصر ولم يسع فليس بمتمتع اذا ركع قبل صلاة العصر
فان خاف فوات وقت صلاة العصر، ولم يكن له ان يركع، ولكنه
يصلي العصر، لانه انما يصلي بدلا لزمه، وليس يصلي الصلاة في
وقتها، وانما يركع للطواف اذا غابت الشمس وهو متمتع
(مسألة): وليصل في المسجد حيثما شاء الا الحطيم، وقال
غيره: يكره له ذلك فان صلى في الحطيم خلف سبعة اذرع.
فلا بأس ولا يلزمه شيء.
(مسألة): قال: والركعتان اللتان بعد الطواف ليستا من
اعمال الحج، الا انه يستحب فعلهما.
-
12.