بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٤١

الباب السادس والثلاثون في الضحك في الطواف والكلام والشرب والراحة والعمل في السعي وغيره والصلاة

وسألته: عمن ضحك في طواف الفريضة والسعي بين الصفا والمروة؟ قال: يكره الضحك واللغو في كل الطواف، واشده في الفريضة وكانوا يستحبون ان يصنع معروفا للفقراء، ولم يؤقت.

ويستغفر ربه في ذلك.

نعم

(مسألة): قلت: ويستريح وهو في الطواف ويشرب؟ قال

ومن غيره قال، وقد قيل: ليس له ان يشرب في الطواف، الا ان يخاف على نفسه لان الطواف فيما يقال بمنزلة الصلاة، والشرب عندنا عمل، الا ان يخاف على نفسه، فعند الخوف ينزل العذر، ويقع حكم الاضطرار. (مسألة): ولا بأس بالحديث في الطواف من الخبر.

ومن غيره قال، وقد قيل: ان الكلام في الطواف مكروه، الا

- 181 -