بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٤٢

لمعنى، ان يسأل الرجل صاحبه طوافه كم طاف او يسلم عليه، فيرد عليه، او شبه هذا واما غير ذلك من اعراض الدنيا، فلا يجوز (مسألة): وعن رجل في الطواف وحضرته صلاة الغداة ايجوز

له ان يقطع طوافه ويركع ركعتي الفجر؟ قال: نعم (مسألة): قال ابو المؤثر: ومن طاف بالبيت طواف الفريضة، فلا يتكلم الا بذكر الله او في حاجة تعنيه في طوافه عددا يعده في طوافه او يسأل عن احصاء طوافه. قال: فان تكلم بغير ذلك فهو مكروه له، ولا يبلغ له الى ابطال طوافه. قال: وكذلك من سعى بين الصفا والمروة لفريضته، فلا يتكلم الا بذكر الله، او حاجة تعنيه في امر سعيه. قال: واذا طاف بالبيت، وركع لفريضته؟ فلا احب ان ينام حتى يسعى بين الصفا والمروة.

(مسألة): قال: واذا طاف بالبيت لنافلة؟ فلا يتكلم الا بذكر الله، فان تكلم بغير ذلك فسعيه وطوافه تامان، ولا بدل عليه قال: واذا طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة لفريضته فلا

يشتغل بغير الطواف والسعي.

(مسألة): وقيل: الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، والكلام

في الطواف بغير ذكر الله مكروه، الا ان يسأل الرجل صاحبه كم طاف او يسلم عليه آخر فيرد عليه السلام واما غير ذلك من اعراض

الدنيا فلا

- 142 -