بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٤٣

وان اجهده العطش فيشرب في الطواف فلا بأس. وقيل: من

سقط منه شيء في الطواف عند الحجر الاسود، فرجع فأخذه، وقد

توسط الحجر فلا بأس.

مسألة): ومن طاف ستة وادركته الصلاة؟

صلى ثم بنى على طوافه.

•

(مسألة): وقد ثبت ان النبي (صلى الله عليه وسلم) شرب لبنا في الطواف

وروي ان ابن عمر شرب في طوافه ماء.

(مسألة): ومن انتقض وضوؤه وهو يطوف بالبيت فليخرج فليتوضأ ثم يعود يبتدئ طوافه حتى يكمله، ولا يعتد بطوافه، لم

يكن اكمله حتى انتقض وضوؤه

ولكن يبتدئ اول ذلك الطواف، فان مضى على طوافه بعد ان انتقض وضوؤه متعمدا، فان كان لم يحل فليرجع يطوف، وان كان قد احل، فعليه دم ويرجع يطوف ايضا، ولا شيء عليه. (مسألة): ومن طاف بالحجر شوطين او ثلاثة، فأعجله

الوضوء ثم عاد فانه يبني على ما كان طاف وقال غيره، ذلك اذا كان قد بلغ الركن اليماني، او ركن الحجر (مسألة): ومن طاف بالبيت، ثم وجد حقنا؟

فليقطع ثم يبني على ما طاف. وقيل: اذا بلغ الركن اليماني بنى عليه، وان لم يبلغه ابتدأ من ركن الحجر واهمل الشوط الذي لم يبلغ الركن اليماني

- 1 ET-