بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٢

ما حكي انما الاعمال بالنيات ولا تصح الاعمال الا بالنيات ومن قولهم عندي: انه اذا قصد الى الطواف اللازم هذا في حجته او عمرته او لمعنى حجة او لعمرة ولو لم يعلم انه فرض ان ذلك يجزيه، وليس على الناس ان يكونوا فقهاء اذا علموا بما يلزمهم مع القصد الى

تأديته

نہي

(مسألة): ومن غير كتاب الاشراف، روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم)

ان يطوف الانسان بالبيت عريان

•

(مسألة): واجتمعت الامة، على ان ليس للطائف ان يطوف

به شوطا ويخرج عنه ويأتي بشوط آخر مع ارتفاع العذر، الا ما ذكر

عن الشافعي

(مسألة): ويكره ان يرفع الرجل صوته بالقرآن وهو يطوف

،

واما بينه وبين الله فلا بأس، وذكر الله احب اليهم وكل ذلك

حسن.

(مسألة): ومن اصاب ثوبه قذر، ولم يعلم، وطاف طواف

الزيارة، ورجع الى بلده، ثم علم انه طاف في الثوب القذر؟ فعليه

دم

وان كان جامع امرأته؟ فعليه الحج من قابل.

الا ترى انه اذا أتى بالبدل يقال له: يجزيك هذا عن الفرض

وهذا يدل على ما قلناه والله اعلم. (مسألة): ومن خرج من الطواف لغير عذر انه يبتدئ

-

152 -