الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٣الطواف باجماع
(مسألة): ومن طاف بالبيت لحجة او عمرة على غير وضوء فلم يطف فعليه اعادة الطواف
(مسألة): ومن دخل في الطواف، ثم اقيمت الصلاة،
فقطع ودخل في الصلاة فاذا فرغ بنى على طوافه
•
قال اصحابنا: ان كان طوافه تطوعا بنى عليه، وان كان فرضا
ابتدأ.
(مسألة): ومن ترك الطواف حتى يرجع الى بلده؟ فعليه دم
بفوات الاعادة
(مسألة): ومن طاف طواف الصدر آخر ايام الحج في النفر الاول، وقد طاف يوم النحر لحجته على غير وضوء؟ فعليه حجة في عام مقبل وعليه دم لاحلاله وعليه طواف الصدر لان طواف الحج لا يجزيه وقد بطلت حجته وعليه بدنة او ما تيسر من الهدي. فان طاف يوم النحر وهو جنب او كانت امرأته حائضا، او كانت جنبا، ثم
رجعا الى مصرهما، ولم يطوفا طواف الصدر؟
فان أقاما بمصرهما، واحلا قبل ان يرجعا، فيطوفا فعليهما حجة
من قابل، وبدنة لاحلالهما. وعليهما شاتان لتركهما الوداع
(مسألة): ومن طاف النحر وهو جنب، فطاف ثلاثة
يوم
اشواط او اقل او اكثر، ثم خرج ولم يطف لوداع البيت، ثم رجع الى مصره فعليه ان يرجع، فيطوف ما بقي من طواف يوم النفر، ويطوف
- 153 -