بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٤

•

طواف الصدر

(

وذلك اذا كان لم يحل حتى يرجع، وفعل هذا اقول ان كان

احل، فعليه حجة من عام مقبل وعليه لاحلاله بدنة، وشاة. والبدنة لاحلاله، والشاة لتركه طواف الوداع.

،

(مسألة): ومن طاف وسعى واحل في ثوب لا تجوز فيه

الصلاة؟ فعليه دم، ويعيد ذلك جميعا وان لم يحل اعاد ولا دم عليه (مسألة): ومن انتقض وضوؤه خرج فتوضأ ثم بنى على

طوافه، وليس على من دخل طواف الفريضة عندنا شيء ناسيا ومتعمدا، ولا نحب له ذلك

(مسألة): ومن طاف بثوب واحد متز را به فلا يجوز له ذلك،

وان كان قد احل وجامع فسد حجه وان اشتمل به وطاف فجائز

وطوافه تام

•

وقيل: الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة.

وروي عن النبي» انه نهى ان يطوف الانسان بالبيت عاريا (صلى الله عليه وسلم) (مسألة): وسألته عن الرجل: يكون في طواف الفريضة قد طاف شيئا منه. ثم اقام الامام الفريضة، أله ان يقطع طوافه ويدخل مع الامام أم يمضي على طوافه حتى يتمه؟

قال: فعندي ان له ان يقطع طوافه ويصلي الفريضة، ثم يبني على

طوافه من حيث قطعه

•

قلت له: وأي وقت يقطع طوافه اذا أحرم الامام للصلاة أم اذا

- 108 -