الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٤•
طواف الصدر
(
وذلك اذا كان لم يحل حتى يرجع، وفعل هذا اقول ان كان
احل، فعليه حجة من عام مقبل وعليه لاحلاله بدنة، وشاة. والبدنة لاحلاله، والشاة لتركه طواف الوداع.
،
(مسألة): ومن طاف وسعى واحل في ثوب لا تجوز فيه
الصلاة؟ فعليه دم، ويعيد ذلك جميعا وان لم يحل اعاد ولا دم عليه (مسألة): ومن انتقض وضوؤه خرج فتوضأ ثم بنى على
طوافه، وليس على من دخل طواف الفريضة عندنا شيء ناسيا ومتعمدا، ولا نحب له ذلك
(مسألة): ومن طاف بثوب واحد متز را به فلا يجوز له ذلك،
وان كان قد احل وجامع فسد حجه وان اشتمل به وطاف فجائز
وطوافه تام
•
وقيل: الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة.
وروي عن النبي» انه نهى ان يطوف الانسان بالبيت عاريا (صلى الله عليه وسلم) (مسألة): وسألته عن الرجل: يكون في طواف الفريضة قد طاف شيئا منه. ثم اقام الامام الفريضة، أله ان يقطع طوافه ويدخل مع الامام أم يمضي على طوافه حتى يتمه؟
قال: فعندي ان له ان يقطع طوافه ويصلي الفريضة، ثم يبني على
طوافه من حيث قطعه
•
قلت له: وأي وقت يقطع طوافه اذا أحرم الامام للصلاة أم اذا
- 108 -