الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٥اخذ في الاقامة؟
قال: فمعي انه اذا أحرم الامام يقطع طوافه
قلت له: فلو انه لم يقطع طوافه ومضى عليه والامام يصلي؟
قال: ليس عندي انهم يدعوه.
قلت: فان ودعوه حتى أتم طوافه أترى طوافه يتم له؟ قال: ليس يقع لي ان يتم له والله أعلم. وليس عندي انهم يجمعون على شيء في المسجد يكون باطلا، ولو كان باطلا لكان المسلمون يبتدئون الطواف اذا قضوا الصلاة. ويقع لي، انهم لولا انه كذلك، لما كانت الصلاة تقطع الطواف
قلت: ولو انه قطع الطواف، ولم يدخل في الصلاة، وبقي على حالته حتى أتموا صلاتهم، ثم بنى هو على طوافه وركع هل يجزيه
ذلك؟
قال: معي
انه يجزيه ذلك
، وهو مقصر عندي في ترك الصلاة في
الجماعة اذا حضرت، ولا يسعه ذلك الا من عذر.
قلت له: فان كان من غير عذر؟
قال:
معي
انه
يبني،، وانما تقصيره في ترك الجماعة عندي
قلت له: فلو انه جبره جائر وهو يطوف، فقطع عليه طوافه هل له ان يبني على طوافه اذا تركه؟
قال: نعم عندي انه يتم على طوافه اذا كان من عذر. وقد قيل: انه اذا انتقض وضوئه كان له ان ينصرف الى الماء يتوضأ
100 -