الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٦١فقلت له: اني لم أقض نسكي بعد؟ فقال: لا بأس اذهب الى
منزلك فاغتسل وتعال حل
(مسألة): وقال ابوسعيد - رحمه الله -: ليس على القارن الا
دم واحد وطواف واحد للزيارة، ولكنه يطوف لعمرته قبل الوقوف
بعرفة.
(مسألة): ومن كتاب عن قومنا، وفي حديث انه، لما نزلت
آية الفدية قال رسول الله» لكعب: «لقد نزلت هذه الآية فاختر ايها شئت، فقال: فاختر لي يا رسول الله (». فقال: «تصدق بفرق من الطعام على ستة مساكين»
•
قال محمد: سألت عطاء عن الفرق قال: الفرق ثلاثة اصواع وهو عندنا الفرق، وهو عندكم الحديث واختلفوا في القارن اذا اصابه
الاذي فافتدى
فقال من قال: عليه فديتان
•
واذا أصاب شيئا من الصيد، فعليه جزاءان
وقال من قال: عليه فدية واحدة وجزاء واحد
(مسألة): وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: يا أيها الناس افردوا الحج في اشهر الحج. وافردوا العمرة في غير اشهر الحج. واختلف الناس في الاحرام بالافراد بالحج او بالعمرة او
بالقرآن
فقال
من قال: الافراد بالحج في اشهر الحج افضل. لما روي عن
-171 -