بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٦١

فقلت له: اني لم أقض نسكي بعد؟ فقال: لا بأس اذهب الى

منزلك فاغتسل وتعال حل

(مسألة): وقال ابوسعيد - رحمه الله -: ليس على القارن الا

دم واحد وطواف واحد للزيارة، ولكنه يطوف لعمرته قبل الوقوف

بعرفة.

(مسألة): ومن كتاب عن قومنا، وفي حديث انه، لما نزلت

آية الفدية قال رسول الله» لكعب: «لقد نزلت هذه الآية فاختر ايها شئت، فقال: فاختر لي يا رسول الله (». فقال: «تصدق بفرق من الطعام على ستة مساكين»

•

قال محمد: سألت عطاء عن الفرق قال: الفرق ثلاثة اصواع وهو عندنا الفرق، وهو عندكم الحديث واختلفوا في القارن اذا اصابه

الاذي فافتدى

فقال من قال: عليه فديتان

•

واذا أصاب شيئا من الصيد، فعليه جزاءان

وقال من قال: عليه فدية واحدة وجزاء واحد

(مسألة): وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: يا أيها الناس افردوا الحج في اشهر الحج. وافردوا العمرة في غير اشهر الحج. واختلف الناس في الاحرام بالافراد بالحج او بالعمرة او

بالقرآن

فقال

من قال: الافراد بالحج في اشهر الحج افضل. لما روي عن

-171 -