الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٧عليه الخروج من العمرة، امروه بافراد الحج.
ولا اعلم في قولهم انهم يأمرون بالقران للحج والعمرة. الا
انه يخرج في معنى قولهم، انه تلزمه احكام العمرة في ثبوت الطواف
لها والمتعة عليها بالذبح
•
فاذا كان هكذا، وان احكامها ثابتة. اعجبني من غير مخالفة
لقولهم: لمن لم يعتمر ان يدخل بالقران
وقد اعتمر وحج لثبوت معنى العمرة في عامة قول اهل العلم ولمعنى ان القرآن تجب به العمرة.
فالذي احبه للمحرم ان يعتمر ويتمتع لمعنى التمتع بالاحلال، والخروج من الاحرام، مما يخشى على نفسه من الافساد للاحرام،
ومن التعب في نفسه
•
فان لم يمكنه ذلك، ولم يخش على نفسه في طول الاحرام بالقران، اعجبني القرآن لهذه العلة
فان فعل
6
فذلك احب الي.
وان افرد بالحج جاز ذلك، وعليه العمرة، ولا تجزه العمرة عن
الحج.
والقران يجزيه عن العمرة والحج ويسعى، ولا يحل ولا يقصر ويرجع يحرم بالحج في آخر سعيه، وهو على المروة، ولا يحلق حتى
يحل
6
فاذا قضى الحج، مضى القارن على احرامه، ولم يحرم ثانية، وينظر
- ITV -