بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٣

وكان سعيد بن أبي عروبة (1) يقول: عليه دم.

وقال اصحاب الرأي: يتم طوافه اربعة اشواط من طواف يوم النحر، وطواف العمرة، ويسعى بين الصفا والمروة، ولم يكن طاف لعمرته او حجته قبل ذلك ولا سعى. ثم رجع الى الكوفة ان سعيه يجزيه، وعليه لما ترك من الطواف بالبيت دم.

قال ابوبكر: لا يجزيه حتى يرجع يطوف طوافا متتابعا كمالا (مسألة): قال: واذا طاف بالبيت ستة اشواط، ولم يتم السابع نسيانا منه، ثم ركع وسعى بين الصفا والمروة، ثم ذكر ولو من الغد؟ فليطف الطواف حتى يتم سبعة اشواط، ثم يركع ثم يعيد السعي بعد الطواف ومن غيره قال، وقد قيل يطوف ثمانية اشواط، ثم يركع ثم يطوف طوافا جديدا لحجه او لعمرته

وقال من قال: يطوف تمام اربعة عشر شوطا، ثم يركع، ثم يأتي

بطواف من جديد

•

وقال من قال: قد وجب عليه ان

يتم

ذلك الطواف ويركع، ثم

يطوف ثمانية اشواط، ثم يركع، ثم يأتي بطواف جديد (مسألة): قال: واذا طاف انسان لطواف الفريضة ثمانية اشواط ناسيا فانه يركع ثم يطوف ستة اشواط، ثم يركع، ثم يبتدئ الطواف سبعة اشواط لا زيادة فيها ولا نقصان، ثم يركع، فان لم يفعل حتى ينفر، فعليه دم يبعث به.

(1) هكذا في النسخة المحققة.

-

173 -