بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٤

قال: واذا طاف طواف نافلة، فطاف ثمانية اشواط ناسيا فانه يركع ثم يطوف ستة اشواط ثم يركع وقد اجتزى. وان لم يطف الستة، ويركع ومضى في طوافه الاول؟

فأرى عليه ان يرجع. فان لم يرجع حتى ينفر، فعليه دم. قال: واذا طاف طواف الفريضة، وطاف ثمانية اشواط ناسيا، ثم ذكر فركع ومضى وسعى وحلق فعليه ان يعيد الطواف على ما وصفنا في طواف الفريضة. وعليه دم لحلقه وفي المسائل التي عن محمد بن الحارث الحضرمي، في الذي شك في طوافه قال: يطوف على ما استيقن، فان استيقن انها ثمانية أو سبعة فلا بأس، وهو قول

هارون.

وان كانت فريضة، فالذي عندنا انه يتم اربعة عشر شوطا طوافا.

ثم يركع ركعتين، ثم يبتدئ طوافا صحيحا

،

(مسألة): وعلى قول هارون، ان من استيقن بعد انه طاف

تسعة او ثمانية فلا بأس

•

قلت: فان كانت فريضة؟

قال نعم

(مسألة): فيمن خرج من الطواف، ثم شك فيه، واستيقن انه طاف ستة؟ فانه اذا كان قد خرج من الطواف يركع ركعتين، ثم يرجع فيطوف ثمانية، ثم يركع ثم يعود فيطوف طواف الفريضة صحيحا لا زيادة فيه ولا نقصان، ثم يركع، وهذا الاكثر عندنا

- IVE -