بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٥

(مسألة): ومن جامع ابي الحسن، ومن استيقن انه قد طاف سبعة او ثمانية، فعلى قول: لاشيء عليه. ونحن نقول: ان عليه ان

يأتي بما لا زيادة فيه

(مسألة): ومن شك في طواف الفريضة، وهو فيه، فلم يدر كم طاف؟

فيأخذ بالاقل ويبني حتى يتم السبعة، ثم يركع ثم يرجع فيطوف

سبعة تامة.

وقال من قال: يتم اربعة عشر، ثم يركع ركعتين، ثم يطوف

طوافا تاما

(مسألة): ومن خرج من الطواف، ثم شك فيه واستيقن انه طاف ستة؟ فانه اذا كان قد خرج من الطواف ركع ركعتين، ثم رجع فطاف ثمانية، ثم ركع، ثم طاف طواف الفريضة صحيحا لا زيادة فيه ولا نقصان وهذا اكثر الرأي الذي عندنا

•

(مسألة): ومن خرج من الطواف، ثم شك فيه؟ فاذا خرج

(مسألة): ومن شك في طوافه؟

من الطواف على يقين، فلا

الى الشك يرجع

بني على يقينه

•

(مسألة): ومن طاف فاستيقن على اربعة، فلم يدر لعلها

خمسة، او استيقن على ثلاثة، فلم يدر لعلها اربعة؟ فيبني على ما استيقن، ويركع ثم يستأنف طوافا يستيقن عليه

- IVO -