بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢١١

الباب الرابع والخمسون

ذكر الافاضة من كتاب الاشراف

قال ابوبكر: قال الله عز وجل ذكره وتقدست اسماؤه: ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) واجمع اهل العلم، على ان هذا الطواف هو الطواف الواجب طواف الإفاضة

قال ابوبكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر، ولا اعلمهم يختلفون ان من اخر الطواف يوم النحر، وطاف في ايام التشريق، انه مؤد للفرض الذي اوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في

تأخيره.

واختلفوا فيها يجب على من اخر طواف الإفاضة حتى مضت ايام

التشريق

•

فكان عطاء، والشافعي وابوثور، ويعقوب، ومحمد، يقولون:

لا شيء عليه

(1) الآية (29) من سورة الحج

- 211 -