بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٧

فقال

من قال: على الحالق الفدية

وقال من قال: على المحلوق، ويرجع بها على الحالق

(مسألة): في تقصير المرأة اظن انه من كتب القوم

،

بعض الحديث عن ابن عمر انه كان يقول: في المحرمة تأخذ اطراف قرونها.

وفي

من

وفي حديث آخر عن ابن عمر قال: اذا ارادت المرأة ان تقص من شعرها، فلتجمعه، ثم تأخذ من اطرافه عن ابراهيم قال: تقصير المرأة من شعرها كله.

عن سعيد بن جبير قال: المرأة تقصر من شعرها كله ومن

القرون

عن ابراهيم: ليس على النساء رمل ولا حلق، ومن غيره، رجل قدم من عرفات الى منى، ولم يقدر على شاة يذبحها، فرمي جمرة

اذا

لم

العقبة، وحلق رأسه وزار البيت، ثم جامع امرأته؟ قال: يقدر على الذبح، ولم يجد ما يشتري به، كان ذلك دينا عليه، يبعث

بثمن شاة تذبح عنه بمنى ان كان متمتعا. وقد يجوز ذلك بمكة شرفها

الله تعالى

؟ قلت فان كان حلق قبل ان يرمي

قال عليه دم

لخطئه، ودم لاتيانه النساء قبل ان يقضي نسكه

(مسألة): ورجل عليه شاة لمتعته يذبحها هل يزور البيت؟

قال: لا يزور البيت وينظر الى اليوم الثاني والثالث فان قدر ذبح

،

217 -