الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٨وان لم يقدر زار البيت، وعليه ان يبعث بثمن شاة تذبح عنه بمكة
شرفها الله تعالى، او بمنى
وان قدر على شاة يذبحها بمكة، فقد اجزى ذلك عنه (مسألة): وقال: والمحرمة تقصر الاصبع والاصبعين
والثلاث والاربع جائز كل ذلك على قدر الشعر؟ قال: نعم. ومن غيره قال، وقد قيل: انها تقصر في العمرة عرض ثلاث اصابع، وفي الحج اربع اصابع وقال من قال: تجمع شعرها كله، ثم تأخذ اطرافه وقال من قال: تقصر في حجها اكثر من العمرة، ولم يجده
•
(مسألة): عن ابي المؤثر - رحمه الله -: سألته عن تقصير
الشعر كيف هو؟
قال: التقصير دون الحلق، والحلق افضل. قال: والمرأة تقصر من شعرها عرض ثلاثة اصابع او اصبعين
يوم
يرمي
(مسألة): عن جمرة العقبة يوم النحر، الى اي وقت يرمي؟ قال: يرمي يوم النحر من الشروق الى الغروب، ومن اخر الرمي النحر، ولم يرم الا بالعشي؟ فلا ينحر حتى يرمي، ولا يحلق حتى
فاذا
رمي،
فان ذبح وحلق يوم النحر فهو احب الي، وان اخر
ذلك الى الغد او يوم ثان من بعد النحر فلا بأس عليه
وقال من
ثالث قال: له ان ينحر من يوم من ايام التشريق.
TIA-