بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٩

الباب التاسع والخمسون

في ذكر الأصلع يأتي عليه وقت الحلق وما يجزي ان يقصر من على رأسه من الشعر من كتاب

الاشراف

قال ابوبكر: اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم، ان على الاصلع ان يمر على رأسه الموس وقت الحلق روينا ذلك عن ابن عمر و به قال مسروق، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والشافعي، وابوثور، واصحاب الرأي، واختلفوا في قدر ما يجزئ من التقصير فكان الشافعي، وابوثور، يقولون يجزي، ذلك ثلاث شعرات فصاعدا

وقال اصحاب الرأي، يجزئه ان يقصر من رأسه النصف، وان

قصر اقل من ذلك واقل من النصف، يجزئه ولا يحب له ان يفعل

وقيل لابن القاسم: ان قصر بعض شعره وابقى بعضه؟ قال: لا يجزئه في قول مالك

قال ابوسعيد ـ رحمه الله -: معي انه يخرج في قول اصحابنا، انه

- 229 -