الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٠لا يجزئه حتى يقصر شعره كله، ويخرج في قولهم: انه اذا قصر الاكثر من شعره اجزاه.
وفي بعض قولهم: انه اذا قصر بعضه اجزاه، والبعض يأتي على
النصف وأقل واكثر.
وارجو انه يخرج في بعض معاني قولهم: انه من ثلاث شعرات فصاعدا، مما يكون فيه الفداء دم، كذلك يخرج في معاني القول انه يخرج معنى ما قال: انه على الاصلع ان يمر الموس على
ومعي
رأسه، لمعنى ثبوت الحلق عليه
ومن غير كتاب الاشراف.
(مسألة): ومن قصر ولم يحلق؟ أجزاه التقصير ويستحب
الحلق يوم النحر للمفرد والمتمتع
•
(مسألة): ومن اراد حلق رأسه فأحسنه ان يستقبل القبلة
ويبدأ بشق رأسه الايمن.
وان فتح له قال: اللهم اقلني عثرتي، وتقبل مني، ويكره ان يأخذ
محرم من شعر محل.
(مسألة): والمحرمون بالعمرة او بالحج، كان ابن المهاجر يكره ان يقصر بعضهم لبعض، ويضيق بقول لا يقصر رجل لم يحل لآخر، اما نحن فنقول: لا بأس بذلك، قد قضوا حجهم، فلا
بأس ان يقصر بعضهم لبعض
(مسألة): وان قصر محرم لمحل؟ فلا شيء عليه
- 230