بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٠

لا يجزئه حتى يقصر شعره كله، ويخرج في قولهم: انه اذا قصر الاكثر من شعره اجزاه.

وفي بعض قولهم: انه اذا قصر بعضه اجزاه، والبعض يأتي على

النصف وأقل واكثر.

وارجو انه يخرج في بعض معاني قولهم: انه من ثلاث شعرات فصاعدا، مما يكون فيه الفداء دم، كذلك يخرج في معاني القول انه يخرج معنى ما قال: انه على الاصلع ان يمر الموس على

ومعي

رأسه، لمعنى ثبوت الحلق عليه

ومن غير كتاب الاشراف.

(مسألة): ومن قصر ولم يحلق؟ أجزاه التقصير ويستحب

الحلق يوم النحر للمفرد والمتمتع

•

(مسألة): ومن اراد حلق رأسه فأحسنه ان يستقبل القبلة

ويبدأ بشق رأسه الايمن.

وان فتح له قال: اللهم اقلني عثرتي، وتقبل مني، ويكره ان يأخذ

محرم من شعر محل.

(مسألة): والمحرمون بالعمرة او بالحج، كان ابن المهاجر يكره ان يقصر بعضهم لبعض، ويضيق بقول لا يقصر رجل لم يحل لآخر، اما نحن فنقول: لا بأس بذلك، قد قضوا حجهم، فلا

بأس ان يقصر بعضهم لبعض

(مسألة): وان قصر محرم لمحل؟ فلا شيء عليه

- 230