بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣١

قال ابن عباس - رحمه الله -: حلق رجال يوم الحديبية وقصر

آخرون

فقال رسول الله: «يرحم صلى الله عليه وسلم الله المحلقين»، قالوا: والمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. قال: قالوا: لم

ظاهرت الترحم للمحلقين دون المقصرين، قال: لم يشكوا (مسألة): وسألت ابا الحسن عن اقل ما يجزئ الرجل من

تقصير رأسه؟ قال: اقل ما يكون اكثر من رأسه. قلت له: فان قصر الرجل اقل من اكثر رأسه ما ترى عليه؟

قال اكثر ما يلزم من لم يقصر دم يبعث به الى منى يذبح عنه. وهذا

اكثر ما ارى يلزمه دم اذا نفر كذا) في الاصول كلها انه لم يقصر قال له قائل: فانا قد عرفنا ذلك واخذنا من رؤوسنا اخذات بالتقصير من هاهنا اخذة، ومن هاهنا اخذة؟

قال: قد مضى ذلك، واذا قصر فقد قصر ولم نر عليهم شيئا قال غيره: قد قيل اذا اخذ الرجل من رأسه ثلاث شعرات، فقد

احل، كما انه اذا اخذ في احرامه ثلاث شعرات، لزمه الفداء دم،

ولو حلق رأسه كله لزمه الفداء دم، فالثلاث يقمن مقام الرأس كله

يوم

(مسألة): قال ابو المؤثر - رحمه الله -: من رمى جمرة العقبة

النحر، ثم ذبح، ثم حلق، فقد حل له الحلال كله لباس

- 231 -