الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٢القميص والعمامة والخفين والطيب، الا النساء والصيد، فانهما لا
يحلان للحاج حتى يطوف بالبيت طواف الزيارة.
ويركع ويسعى بين الصفا والمروة، ثم قد حل له الحلال كله، الا الصيد صيد الحرم وشجره، فان اصطاد قبل الزيارة فعليه الجزاء قال: وان وطئ قبل الزيارة؟ فعليه ان يقضي زيارته، وعليه
•
بدنة، وعليه الحج من قابل، وعلى زوجته مثل ما عليه (مسألة): قال ابوالمؤثر - رحمه الله -: يرمي جمرة العقبة يوم النحر وقضى التفث بمنى، ثم الزيارة. قال: فان هو رمى جمرة العقبة ثم ازدار؟
فان ذبح وحلق بمكة قبل ان يطوف بالبيت اجزأ عنه، فان طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة او لم يسع حتى يذبح وحلق؟ فليسع بين الصفا والمروة ان لم يكن سعى. وقد تم حجه وقضى تفته
قال: الا ان عليه دما اذا قدَّم الطواف قبل الذبح والحلق.
قال ابوالمؤثر - رحمه الله: من
قبل الذبح فعليه دم.
•
السنة ان يذبح ثم يحلق، فان حلق
(مسألة): قال ابوالمؤثر - رحمه الله - رحمه الله -: فاذا كان على المرأة شعر
يجاوز شحمة اذنيها فانها تقصر منه اذا كانت محرما اصبعا، وان كان شعرها يبلغ اكثر من ذلك قصرت اصبعين، وان كان طويلا قصرت
ثلاثة اصابع
وقال في المرأة: اذا كانت محرمة وكان شعرها قصيرا لا يبلغ شحمة
-
232 -