بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤١

لا يكون الا بمنى وما كان من هدي كفارة او جزاء صيد او فدية او صدقة فهي للفقراء المسلمين فما مات منها او ضل قبل ان يصل فعلى صاحبه بدنة فان عطب في الطريق فنحره قبل ان يصل فيأكل منه ويطعم فان عليه بدله وان نحره في الحرم قبل ان يلغ البيت فقد أجزأه عنه فليطعمه الفقراء والحرم كله مكة وان قدم في شوال او في ذي القعدة فلينحر بمكة قبل يوم النحر ثم يتصدق به على المساكين ولا يأكل منه شيئا وان قدم الهدي في عشر من ذي الحجة فلا ينحره حتى يكون يوم النحر فينحره بمنى ثم ليتصدق به على الفقراء والمساكين. وما كان من هدي تقرب به لله ولم يسم للمساكين فهو التطوع وكل هدي تطوع ضل او عطب في الطريق قبل ان يصل الحرم فلينحره وليغمس بخفه في دمه او نعله ثم يضرب بها صفحته اليمنى ليعلم انه هدي ولا يأكل منه ولا احد من اهل رفقته ولا يأمر بأكله ويأكل من جاء من بعدهم وليس عليه بدله فان اكل فعليه بدلة

(مسألة): وهدي المتعة لا يجزئ حتى ينحر يوم النحر،

وهدي التطوع اذا دخل الحرم نحر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نحر

الهدي في الحرم زمان الحديبية

وقد روي

انه بعث بالهدي عند علي بن ابي طالب وقال له: «ان

عطب عليك منها شيء، فانحره في الطريق، واضرب صفحته دمه،

ليعلم انه هدي، ولا تأكل منه ولا احد من رفقتك»

(مسألة): ومن ذبح للمتعة قبل الفجر من يوم النحر لم

- YEI -