الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٢•
في المحمل غير متعمد للنوم؟ فلا ارى عليه بأسا (مسألة): وسألته عمن ازدار فأتاه الليل وهو بمكة فنام هنالك قبل ان يخرج من حدودها متعمدا لذلك ما يلزمه؟ قال: معي انه اذا
نام فنعس انه قيل عليه دم اذا كان نائما في غير مسيره. قلت له: فان كان في مسيره فنام فنعس في نظر اصحابه او لسبب ايلزمه شيء في ذلك اذا تعمد لذلك؟ قال: اذا كان ناظرا غير سائر فهو غير مسيره، وارجو ان سار فنعس في محمل او على دابة، لا شيء عليه لان هذا غير مطمئن
انه اذا تعدى
قلت له: فان سار في بعض الطريق نائما ثم انقطع نائما ثم انقطع عنه اصحابه فنام ينتظرهم فنعس أيلزمه في ذلك شيء؟ قال: عمارة مكة لم يلزمه دم في نومه
معي
واحسب ان بعضا قال: يصنع معروفا، وارجو ان بعضا لم ير عليه شيئا الا التوبة فيهما احسب واخاف ان بعضا رأى عليه دما ما لم يصل الى منى، اذا كان من غير عذر ولا اجدني استيقن على ذلك والله اعلم. قلت له: فان اخذ في السير فسار قبل ان يتعدى عمارة مكة نام ينظر صاحبا له متعمدا، فنعس هل تكون هذه مثل الاولى؟ انه اذا كان في مكة فاخاف ان يكون عليه دم على
قال: معي
مذهبهم والله اعلم.
قلت له: فان كان ناسيا او جاهلا في هذا الذي قد مضى كله،
272 -