بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٣

ونعس ما يلزمه ام لا شيء عليه ما لم يتعمد؟ قال: اما الجهل فأخاف ان لا يعذر فيه، واما النسيان فالله اعلم واما النسيان فالله اعلم، وارجو انه يعذر من طريق النسيان، وكذلك عندي الكفارة وارجو ان الناسي لا كفارة عليه ان شاء الله اذا نسي نسيانا يكون له فيه عذر.

قلت له: فان نام ولم ينعس لم يلزمه شيء عندك على كل حال كان ناسيا او جاهلا او متعمدا؟

قال: ارجو انه قد قيل ذلك، وهكذا يعجبني

قلت له: فالنوم في مكة والنعاس بعد الزيارة وقبل الزيارة كله سواء والقول فيه واحد؟ قال: هكذا عندي اذا كان في فور الزيارة. بمعنى الزيارة من قبل الى منى من فوره ذلك يرجع

ان

قلت له: فان رجع الى منى من الزيارة ثم رجع الى مكة من قبل ان يقضي الرمي كله او بعد ان قضاه فنام فيها او نعس لم يلزمه شيء في ذلك؟ قال: فمعي انه ما لم يبت ليلة عن منى فاذا بات ليالي منى او شيئا من ليالي منى بمكة، فاحسب ان في ذلك تشديدا.

ومعي

ان بعضا ذهب في ذلك الى دم، واحسب ان بعضاذهب الى

المعروف، وارجو ان بعضا لم ير عليه شيئا الا التشديد

قلت له: فان نام في مكة ليالي منى من كل ليلة ثلثا او نصفا او ربعا ولم ينعس ولم ينم الليلة كلها هل ترى عليه بأسا ويرجع الى منى في

ليلته؟

- 273 -