بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٤

قال: فمعي انه ما لم يبت ليلته كلها فلا يثبت عليه المبيت واخاف

ان بات اكثر ليلته ان يكون بائتا في بعض القول اذا لم يكن محدودا قلت له: فلم لم يجعل النائم اذا نعس بمكة من فور الزيارة كالنائم

في ليالي منى؟ قال: هكذا ثبت في قولهم واختلاف معاني ذلك،

معي

انه لثبوت الرجعة الى منى لاستقبال ايام منى بكمالها والله اعلم قلت له: فان نام في النهار فنعس في هذا كله اهو عندك مثل الليل؟ قال: اما في الزيارة فهو عندي سواء واما في سائر ذلك، فلم ار ذلك في النهار. قلت له: فالنوم بعد الزيارة بمكة شرفها الله تعالى مكروه ذلك ام مجحود حرام. قال: الله اعلم ومعى انه مكروه واما تحريمه فالله

اعلم. قلت له: مجتمع على الكراهية في ذلك ام مختلف فيه عندك؟ قال: لا اعلمه، الا مكروها.

(مسألة): والنوم بمكة بعد الوداع وبعد الزيارة سواء ومن نام قبل ان يزدار، او بعده فكله سواء، وسمعنا عليه الدم بعد الزيارة. (مسألة): ومن ازدار ونام بمكة فعليه دم، فان انتبه من نومه

في الليل فقام ومضى فأدركه الصبح قبل ان يصل الى منى فعليه دم (مسألة): ومن نام بمكة قبل الزيارة او بعدها فعليه دم.

- YV? -