بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٥

الباب الرابع والسبعون

في الوقوف بجمع والافاضة منها وتسمى المزدلفة

وقال: قف مع الناس بالمزدلفة على الصراب - لعله موضع - وصلي بغلس، فاذا تبين لك وجوه الناس، واخفاف الابل، فأفض

الى منى.

(مسألة): قلت: هل يجوز للضعفاء ان يتقدموا من الليل الى

منى؟ قال: نعم، ولا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس (مسألة): الواجب ان يفيض من جمع قبل طلوع الشمس، فان النبي (صلى الله عليه وسلم) خالف المشركين، وقالوا يقولون: اشرق ثبير كي ما نغير. فأفاض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قبل طلوع الشمس. قال غيره: ان بقي واقفا

، حتى تطلع الشمس فعليه دم بجمع

قال غيره: كذلك جاء الاثر عن ابي المؤثر رحمه الله

(مسألة): وسألته عن الخروج من المزدلفة الى منى قبل طلوع

الشمس او بعد طلوعها.

قال: الذي معي انه يؤمر بالافاضة قبل طلوع الشمس من

-

275.