الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٥الباب الرابع والسبعون
في الوقوف بجمع والافاضة منها وتسمى المزدلفة
وقال: قف مع الناس بالمزدلفة على الصراب - لعله موضع - وصلي بغلس، فاذا تبين لك وجوه الناس، واخفاف الابل، فأفض
الى منى.
(مسألة): قلت: هل يجوز للضعفاء ان يتقدموا من الليل الى
منى؟ قال: نعم، ولا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس (مسألة): الواجب ان يفيض من جمع قبل طلوع الشمس، فان النبي (صلى الله عليه وسلم) خالف المشركين، وقالوا يقولون: اشرق ثبير كي ما نغير. فأفاض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قبل طلوع الشمس. قال غيره: ان بقي واقفا
، حتى تطلع الشمس فعليه دم بجمع
قال غيره: كذلك جاء الاثر عن ابي المؤثر رحمه الله
(مسألة): وسألته عن الخروج من المزدلفة الى منى قبل طلوع
الشمس او بعد طلوعها.
قال: الذي معي انه يؤمر بالافاضة قبل طلوع الشمس من
-
275.
٦٬٣٢٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.