بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٨

والمروة، ثم لينفر ان شاء، وعليه الحج من قابل كانت حجته فريضة

او تطوعا، فان خاف الموت

كانت فريضة او تطوعا

،

فليوص بها، لانها قد وجبت عليه

(مسألة): وقيل في محرم بلغ مكة شرفها الله تعالى، وقد فاته الموقف بعرفة، ومعه الهدي، فانه يبتدئ ينحر الهدي، ثم يطوف بالبيت ثم يركع ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق، ثم يرجع الى بلده حلالا، وعليه الحج من قابل. لانه قد فرض على نفسه الحج وقد وجب عليه فحيث يتمه، وعليه تمامه من قابل (مسألة): قلت له: وكذلك الافاضة من عرفات، اي وقت؟ قال: معي انه قد قيل: بعد غروب الشمس، اذا طلع الليل.

•

قلت له: فمن افاض قبل غروب الشمس متعمدا ما يلزمه؟ قال: فمعي انه: قد قيل: يفسد حجه اذا افاض من عرفة قبل غروب الشمس، وافاض قبل غروب الشمس، فاحسب انه قد قيل: عليه دم وحجه تام.

ويعجبني

ان لا يفيض الا بعد غروب الشمس على حال، الا من

عذر، فان كان من عذر احببت ان يتم حجه، ويكون عليه دم، واذا وقف بها بعد الزوال يوم عرفة، كان قليلا او كثيرا. واقل ذلك فيما

قيل، بقدر ما

يسبح

ثلاث تسبيحات ثم عناه امر يكون له فيه عذر

فأفاض، فاحب ان يكون له الرخصة بتمام حجه. وعليه دم

6

اذا

- YAA -