الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٩افاض قبل غروب الشمس
وان افاض بلا عذر، فاحببت ان يكون الحج من قابل، ويتم حجه الذي هو فيه. وعليه دم، بترك الافاضة فيهما عندي وقيل به.
قلت له: وكذلك ان كان جاهلا، ايكون الاختلاف فيه مثل
العمد؟ قال نعم
قلت له: فان كان ناسيا لم يلزمه شيء على كل حال ويتم حجه؟ انه اذا افاض ناسيا انه لا اثم عليه، والذي يقول: ان
قال: معي
حجه فاسد، فعندي يفسد حجه، والذي يقول: ان حجه تام،
ويلزمه الدم، فأرجو ان لا يجعل عليه شيئا.
قلت له: فالافاضة من عرفة بعد غروب الشمس، اهو من السنة او مما قد اجمع الناس عليه؟ قال: فعندي انه من السنة ومن الاجماع
جميعا
قلت له: ارأيت ان عرض لأحد أمر فيه عذر، واراد الخروج. هل يجزيه ان يقف بعرفة قبل الزوال ويخرج لعذره؟ قال: فلا اعلم ذلك جائزا في قول احد من اصحابنا
قلت له: فان جهل ذلك، وافاض قبل الزوال يفسد حجه ولا
يلزمه غير ذلك؟ قال: معي انه يفوته الحج ولا يبين لي عليه دم لتركه
الافاضة، لانه لم يقف عندي
ومعي
ان عليه تمام الحج والحج من قابل حجة مستأنفة
قلت له: فان علم ذلك، فرجع ليقف بعرفة، فوافى عرفة بعد
- YAS-