بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٠

طلوع الليل، فوقف بها هل يجزيه ذلك؟ قال: انه قد قيل:

لا يجزيه ذلك وهو السائر من قول اصحابنا

•

معي

ولعل بعضا يجيز له ذلك

ويعجبني القول الاول.

،

اذا ادركه في الليل ليلة المزدلفة

قلت له: وكذلك اذا جاء قادما من سفره يريد عرفة، فلم يواف

الا بعد طلوع الليل، اهو مثل الاول من الاختلاف؟ قال: هو

مثله عندي

•

قلت له: فالوقوف بعرفات بعد الزوال، اهو من السنة او من اجماع اهل العلم؟ قال: فعندي انه فريضة، والفعل فيه ثبوت السنة

والاجماع من المسلمين عندي

- 290 -