الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٠طلوع الليل، فوقف بها هل يجزيه ذلك؟ قال: انه قد قيل:
لا يجزيه ذلك وهو السائر من قول اصحابنا
•
معي
ولعل بعضا يجيز له ذلك
ويعجبني القول الاول.
،
اذا ادركه في الليل ليلة المزدلفة
قلت له: وكذلك اذا جاء قادما من سفره يريد عرفة، فلم يواف
الا بعد طلوع الليل، اهو مثل الاول من الاختلاف؟ قال: هو
مثله عندي
•
قلت له: فالوقوف بعرفات بعد الزوال، اهو من السنة او من اجماع اهل العلم؟ قال: فعندي انه فريضة، والفعل فيه ثبوت السنة
والاجماع من المسلمين عندي
- 290 -
٦٬٣٤٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.