بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٢

يقضي

مناسکه فانه يقضي عنه نسكه ان كان معه ولي وان كان مات ولم

يقف، وكان احرم، فليس عليه ان يقضى عنه

(مسألة): ومن مرض ولم يقدر على ان يطوف بالبيت، ولم يحتمل، هل يطاف عنه ويرمى عنه الجمار؟ فأقول: اما الجمار فيجوز عنه، واما الطواف بالبيت فليكن بحاله على احرامه، ولا

ان يرمى

يخرج حتى يطوف او يموت، فيطوف عنه وليه او رفيقه

(مسألة): قال ابوالمؤثر - رحمه الله -: في رجل اغمي عليه قبل ان يقف بعرفات، فان ضحى فادرك من الوقت شيئا اجزأ عنه قال: وان كان احرم وهو يعقل، ثم اغمي عليه من الموقف؟ فقد

اجزأ عنه، قال: وان كان عند احرامه، ولم يعقل لم يجزئ عنه

(مسألة): قال ابوالمؤثر - رحمه الله -: اذا وقف واقف بعرفات وهو سكران لا يعقل؟ فان لم يصح من سكره، فيعلم ما

يقول حتى تغيب الشمس، فلا له، وعليه الحج من قابل:

حج

،

ويقضي ما بقي عليه من مناسك الحج، وليحج من قابل ومن غيره قال: وقد قيل: ان حجه تام لانه يجب طلاقه وعتاقه، ويثبت عليه الحدود

(مسألة): قلت له: وكذلك الافاضة من عرفات اي وقت؟

فمعي انه بعد غروب الشمس اذا طلع الليل

قلت له: فمن افاض قبل غروب الشمس متعمدا ما يلزمه؟

-

292 -