بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٩

وليس برافضة للحج، حدث بذلك أبو أيوب عن ابي عبيدة

(مسألة): ولا يجوز الوقوف بعرفة الا بنية

•

(مسألة): ويستحب بعض الناس افطار يوم عرفة، لما روت

ام الفضل قالت: كنا جماعة من النساء، فاختلفنا في صوم النبي يوم عرفة فقال بعضنا هو صائم وقال بعضنا: هو مفطر فوجهت

اليه بعقب فيه لبن فشربه

•

قال وجاء الحديث ان افطار يوم عرفة افضل من صومه. (مسألة): ومن فاته وقوف عرفات فاته الحج ولم يكن حاجا ومن وقف بعرفات محرما بالحج عشية عرفة بعد الزوال فقد ثبت له الحج من الزوال الى ان تغرب الشمس وقف في هذا الموقف قليلا او

كثيرا، ولو بقدر ما يسبح ثلاث تسبيحات قبل غروب الشمس قلت: أرأيت لو وقف وقد غاب من قرن الشمس شيء، وسبح ثلاث تسبيحات قبل ان يغيب قرن الشمس كله الا ان اصفرار الشمس بعد على رؤوس الجبال؟

قال: معي

انه ما بقي من حكم النهار شيء فقد ادرك اذا وقف في

ذلك، وان لم يقف حتى يطلع الليل ويذهب حكم النهار، فقد فاته

الوقوف

معي

ان

قلت له: فيكون وقت الحج كوقت العصر؟ قال: الشمس اذا غاب منها قرن فقد فات وقت صلاة العصر، ولا يقع به انقضاء النهار وطلوع الليل، فوقت الخج عندي اوسع من

عندي

- 299 -