بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٠٠

حكم النهار.

(مسألة): ومن اتى الحج، وقد غربت الشمس من يوم

عرفة، لم ينفعه ليلة النحر، لان الله تعالى قال: فاذا افضتم من

عرفات والافاضة معروفة ايضا عرفة يوم

وجوب الشمس.

، وهو

انقضاء

يوم عرفة

فمن جاء بعد الافاضة كيف يفيض؟ هل ذكر الله تعالى الافاضة الا بعد وقوف او الوقوف بعد الافاضة؟ فمن فاته يوم عرفة صنع كما يصنع الحاج، رجع الى البيت فطاف به، وذبح شاه، واحل، كما امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه

هارون بن الاسود قال: غلطنا في العدد. قال: اذهب فطف بالبيت واحل، وعليه الحج من قابل، ثم يفعل بفعل الحاج بمنى، يقيم فيها، فيرمي ايامها كأنها صارت عمرة.

وقد رووا حديثا ضعيفا في ليلة النحر، ولا يصح ذلك بأخذنا بالصحيح والجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واصحابه وتركنا الشاذ. (مسألة): وقيل: من جاء محرما بحجة، فنام يوم عرفة فانه يصنع كما يصنع الناس بمنى، ويحل، ويرجع الى بلده ولا يصب النساء ولا الصيد، حتى يحج من قابل، فعليه دم في رأي اهل مكة والمدينة، وقال اهل الكوفة: لا دم عليه

(مسألة): قال ابوالمؤثر: اذا

جمع الصلاتين ووقف بعرفات

فذكر الله ودعا ثم افاض من عرفات قبل ان يحضر وقت العصر؟ فانه