بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٠١

يؤمر ان يرجع، فان

رجع

فذكر الله ودعا قبل ان يغيب من الشمس

قرن، فقد ادرك الوقوف، ولا شيء عليه

قال: وان هو لم يرجع يقف مع الناس حتى تغيب الشمس ويدخل

الليل؟ فقد بطل حجه، وليقضي ما بقي من المناسك، وعليه الحج من قابل.

قال: قلت ان هو وقف بعرفات حتى يدخل وقت العصر، ثم افاض نتخطى عرفات وصلى صلاة العصر؟ فانه يؤمر ان يرجع، يقف في عرفات قبل ان يغيب من الشمس قرن، فان رجع في عرفات فذكر الله وكبره قبل ان يغيب من الشمس قرن، فقد ادرك الحج ولا شيء عليه، وحجه تام.

قال: وان لم يرجع حتى تغيب الشمس؟ فقد بطل حجه،

وليقصي ما بقي عليه من المناسك، وعليه الحج من قابل

•

قال: وان هو صلى العصر بعرفات في وقت صلاة العصر، ثم ذكر

الله ثم افاض؟ قال: فالذي يؤمر به ان يرجع فيقف، فان لم يرجع حتى تغيب الشمس، فحجه تام، وليهرق دما

(مسألة): قال ابوالمؤثر: اذا افاض من عرفات فلا يصل في عرفات صلاة المغرب، ولكن يجمع صلاة المغرب والعشاء بجمع، كما فعل رسول الله»

قال: فان شغله شيء، فأخاف ان لا يصل الى جمع حتى يمشي من ثلث الليل؟ فليصل اذا هبط من بطن عرنة صلاة المغرب، ويؤخر