بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٠٢

العشاء حتى يصليها بجمع قبل نصف الليل

•

قال: فان اشتغل وخاف ان ينتصف قبل ان يصل الى جمع؟

فليجمع بين المغرب والعشاء اذا هبط من بطن عرنة او حيث شاء

الطريق.

من

قال: وان هو جمع بعرفة ثم افاض؟ فهو مكروه، ولا نرى عليه اعادة، وقد مضت صلاته.

(مسألة): وقال فيمن وقف بعرفات، فكبر ثلاث تكبيرات

ثم غربت الشمس؟ فقال: فقد ادرك، وذلك يجزيه.