بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٠٣

الباب الثمانون في النفر

وسألته عمن نفر قبل الزوال قال: اما

دم لا ينبغي ان ينفر قبل الزوال

يوم النفر الأول، فعليه

ومن غيره قال، وقد قيل: اذا نفر في النفر الأول قبل الزوال،

فعليه ثلاثة دماء

•

وقال من قال: عليه سبعة دماء.

•

وقال من قال: دم،، وقال من قال: دمان

(مسألة): قال ابوالمؤثر - رحمه الله -: في قول الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه نقول هو مأذون له في اليومين ان شاء تعجل فيهما، وان شاء تأخر الى الثلاث

(مسألة): قال ابوالمؤثر: اذا لم ينفر في اليوم الاول، حتى دخل الليل فلا ينفر حتى يصبح من الغد، فان لم يفعل وخرج من

ليلته، فليبعث بثلاث شياه وذلك يجزيه

(مسألة): ومن خرج من منى في النفر الاول بالعشي؟ فنعم

- 303 -