الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٠٣الباب الثمانون في النفر
وسألته عمن نفر قبل الزوال قال: اما
دم لا ينبغي ان ينفر قبل الزوال
يوم النفر الأول، فعليه
ومن غيره قال، وقد قيل: اذا نفر في النفر الأول قبل الزوال،
فعليه ثلاثة دماء
•
وقال من قال: عليه سبعة دماء.
•
وقال من قال: دم،، وقال من قال: دمان
(مسألة): قال ابوالمؤثر - رحمه الله -: في قول الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه نقول هو مأذون له في اليومين ان شاء تعجل فيهما، وان شاء تأخر الى الثلاث
(مسألة): قال ابوالمؤثر: اذا لم ينفر في اليوم الاول، حتى دخل الليل فلا ينفر حتى يصبح من الغد، فان لم يفعل وخرج من
ليلته، فليبعث بثلاث شياه وذلك يجزيه
(مسألة): ومن خرج من منى في النفر الاول بالعشي؟ فنعم
- 303 -
٦٬٣٥٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.